← المكتبة ▭▭ 2 pages
الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
75 · ص40 · ج1
التأخير اتِّفاقًا، وإنَّما صورة المسألة: أنْ يعزم على تركه جملةً ١، ويقول: هو واجبٌ عليَّ ولا أحجُّ أبدًا= فهذا موضع النِّزاع. والصَّواب: القول بقتله؛ لأنَّ الحجَّ ٢ من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت ٣ لمن تكلَّم بالإسلام، إلَّا بحقِّه، والحج من أعظم حقوقه ٤. فصْلٌ وأمَّا المسألة الرَّابعة ٥: وهي أنَّه هل يقتل حدًّا، كما يقتل المحارب والزَّاني، أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد ٦. إحداهما: يُقتَل كما يُقتَل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبدالله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه ٧.
١ ط: "ترك الحجِّ". ٢ س: "لأنَّه من". ٣ ط: "والعصمة تثبت". ٤ ض: "والحج أعظم". ٥ ط: "الثالثة"، س: "الثانية"، والصَّحيح: "الرابعة"، إذ تقدَّمت الثَّانية (ص/٢١) والثَّالثة (ص/٢٢). ٦ يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٥ - ٤٠) والمبدع (١/ ٣٠٧). ٧ يُنْظَر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٥٤).
→ prev 75 / 502 next ←