301 · ص262 · ج1
إحداهما ١: له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة ٢، والمالكيَّة ٣، وهو أحد الوجهين للشَّافعية ٤.
والثَّانية ٥: ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.
وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ ٦ فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني ٧ لأصحاب الشَّافعي.
فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن ٨ صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَدَبَهما إلى فعلِها ٩ في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها ١٠ في رِحَالهما.
وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبدالله بن عمر. وقد
١ هـ وط: «أحدهما».
٢ شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨).
٣ الشرح الكبير للدَّردير (١/ ٣٢٠)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧).
٤ البيان للعمراني (٢/ ٣٦٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٠).
٥ هـ وط: «والثاني».
٦ «أن» ليست في هـ وط.
٧ س: «الذي».
٨ هـ: «اللَّذان».
٩ ط: «فعلهما».
١٠ س: «فعلهما».