← المكتبة ▭▭ صفحتان
الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
301 · ص262 · ج1
إحداهما ١: له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة ٢، والمالكيَّة ٣، وهو أحد الوجهين للشَّافعية ٤. والثَّانية ٥: ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ. وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ ٦ فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني ٧ لأصحاب الشَّافعي. فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن ٨ صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَدَبَهما إلى فعلِها ٩ في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها ١٠ في رِحَالهما. وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبدالله بن عمر. وقد
١ هـ وط: «أحدهما». ٢ شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨). ٣ الشرح الكبير للدَّردير (١/ ٣٢٠)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧). ٤ البيان للعمراني (٢/ ٣٦٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٠). ٥ هـ وط: «والثاني». ٦ «أن» ليست في هـ وط. ٧ س: «الذي». ٨ هـ: «اللَّذان». ٩ ط: «فعلهما». ١٠ س: «فعلهما».