← المكتبة ▭▭ 2 pages
سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر
ابن المبرد مسائل فقهية 909 هـ
A− A+
67 · ص483
المذهب الثامن: مثل هذا أيضاً، إلا أنه إن لم ينو شيئاً، فواحدة بائنة. المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان. المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريماً بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي. المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضاً في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن
→ prev 67 / 88 next ←