25 · ص441
امرأته ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ، فإنها ترد إلى واحدةٍ، فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ فقال: أخرج إليك كتابي، فأخرج كتابه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي ابن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قلت: ويحك! هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك».
وعن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال:
«كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال: لا تظهرن الشماتة بقتل أمير المؤمنين، أنت طالقٌ ثلاثاً، ومتعها بعشرة آلافٍ، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي -أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند الأقراء، أو طلقها ثلاثاً مبهمةً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لراجعتها».