← المكتبة ▭▭ 2 pages
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
4738 · ص301 · ج1
واختَلفَ أصحابُ الشّافعيِّ في ذلك؛ فقالت طائفةٌ منهم: يومُ الحَجِّ الأكبرِ يومُ عرفة. وقال بعضُهم: يومُ النَّحْر ١. وكذلك اختَلفَ أصحابُ أبي حنيفة، وليس عنه شيءٌ مَنصوص ٢. وذكَر الثَّوريُّ في "جامعه" في يوم الحَجِّ الأكبر، قال: حدَّثنا ليثٌ ٣، عن مجاهد، قال: الحَجُّ الأكبرُ يومُ النَّحْر، والحَجُّ الأصغرُ العمرَةُ. أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مالك، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن زَبْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خُرَيْم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الغَنيِّ الحسنُ بنُ عليّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبرنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان يومُ عرفةَ غفَر اللَّهُ للحاجِّ الخُلَّصِ ٤، وإذا كانت ليلَةُ مُزْدلفةَ غفَر اللَّهُ للتُّجار، وإذا كان يومُ مِنًى غفَر اللَّهُ للجمّالين ٥، وإذا كان عندَ جَمْرةِ
١ هذا بخلاف ما نصَّ عليه النَّووي من أنّ الذي عليه الشافعيُّ وأصحابه هو اتّفاقهم على أنه يوم النحر، قال في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٢٢٣: "اختلف العلماء في يوم الحجِّ الأكبر متى هو؟ فقيل: يوم عرفة، والصحيح الذي قاله الشافعيُّ وأصحابُنا وجماهير العلماء، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة أنه يوم النحر"، وقال ٨/ ٢٢٤: "ونقل القاضي عياض أن مذهب مالكٍ أنه يوم النحر، وأن مذهب الشافعي أنه يوم عرفة، وليس كما قال، بل مذهب الشافعيِّ وأصحابه أنه يومُ النحر، كما سبق، واللَّه أعلم". ٢ والأمر كما ذكر رحمه اللَّه، ينظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ٦١، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٢/ ٣٣، ٤٩. ٣ هو ابن أبي سُليم، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي، وقد رُوي مثل هذا القول عن سفيان الثوري من قوله كما في تفسيره ص ١٢٣. ٤ في ق، ف ١: "الخالص"، والمثبت من الأصل. ٥ في ف ١: "للحمالين"، وهو تصحيف.
→ prev 4738 / 9093 next ←