← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب للعثيمين
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
1870 · ص2 · ج8
جزاكم الله خيرا هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن يؤذن على غير وضوء لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه والأذان ذكر. ***