← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
377 · ص328 · جالكتاب
الباب الخامس عشر في وجوبِ تأديبِ الأَولادِ، وتَعليمِهم، والعَدْلِ بَينَهم قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم/ ٦]. قال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ: علِّموهم وأدِّبُوهُمْ ١. وقال الحَسَن: مُرُوهُمْ بطاعة الله وعلِّموهم الخير ٢. وفي «المسند» و «سنن أبي داود» من حديث عَمْرو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أبناءَكم بالصَّلاةِ لسبعٍ، واضْرِبُوهُمْ عليها لعَشْرٍ، وفرِّقُوا بينَهم في المضَاجِعِ» ٣. ففي هذا الحديث ثلاثة آداب: أمْرُهم بها، وضَرْبُهم عليها لعشر،
١ أخرجه الطبري: ٢٣/ ٤٩١، والبيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٤٤، والبغوي في التفسير: ٨/ ١٦٩، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص (٢). ٢ أخرجه الطبري: ٢٣/ ٤٩١ - ٤٩٢، وعبدالرزاق: ٣/ ٤٩، والبغوي: ٨/ ١٦٩، والبيهقي في شعب الإيمان: ١٥/ ١٤٤. ٣ أخرجه الإمام أحمد: ٢/ ١٨٠، وفي طبعة الرسالة: ١١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ وإسناده حسن، وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٢٧٠ (مختصر السنن)، والترمذي مختصرًا في الصلاة، باب متى يؤمر الصبيّ: ٢/ ٢٤٥ وقال: «حديث حسن صحيح».