205 · ص155 · جالكتاب
الثالث: قَبول هدية الرقيق.
الرابع: جواز التّسَرِّي.
الخامس: البشارة لمن ولد له مولود بولده.
السَّادس: استحباب إعطاء البشير بشراه.
السَّابع: العَقِيقَة عن المولود.
الثامن: كونها يوم سابعه.
التاسع: حلق رأسه.
العاشر: التصدُّق بزنة شعره وَرِقًا.
الحادي عشر: دفن الشعر في الأرض، ولا يُلْقى تحت الأرجل.
الثاني عشر: تسمية المولود يوم ولادته.
الثالث عشر: جواز دفع الطفل إلى غير أمِّه، تُرْضِعُه وتَحْضُنُه.
الرابع عشر: عيادة الوالد ولدَه الطفلَ. فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيفٍ القَيْنِ، فدعا به وضمَّه إليه وهو يكيد بنفسه ١، فدمعت عيناه وقال: "تَدْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ، ولا نَقولُ إلا ما يُرْضِي الرّبَّ، وإنَّا بكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ" ٢.
الخامس عشر: جواز البُكاءِ على الميت بالعين.
١ أي يجود بها. والمراد النَّزْع.
٢ أخرجه البخاري في الجنائز، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا بك لمحزونون": ٣/ ١٧٢، ومسلم في الفضائل، باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - بالصبيان: ٤/ ١٨٠٧.