← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
205 · ص155 · جالكتاب
الثالث: قَبول هدية الرقيق. الرابع: جواز التّسَرِّي. الخامس: البشارة لمن ولد له مولود بولده. السَّادس: استحباب إعطاء البشير بشراه. السَّابع: العَقِيقَة عن المولود. الثامن: كونها يوم سابعه. التاسع: حلق رأسه. العاشر: التصدُّق بزنة شعره وَرِقًا. الحادي عشر: دفن الشعر في الأرض، ولا يُلْقى تحت الأرجل. الثاني عشر: تسمية المولود يوم ولادته. الثالث عشر: جواز دفع الطفل إلى غير أمِّه، تُرْضِعُه وتَحْضُنُه. الرابع عشر: عيادة الوالد ولدَه الطفلَ. فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيفٍ القَيْنِ، فدعا به وضمَّه إليه وهو يكيد بنفسه ١، فدمعت عيناه وقال: "تَدْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ، ولا نَقولُ إلا ما يُرْضِي الرّبَّ، وإنَّا بكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ" ٢. الخامس عشر: جواز البُكاءِ على الميت بالعين.
١ أي يجود بها. والمراد النَّزْع. ٢ أخرجه البخاري في الجنائز، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا بك لمحزونون": ٣/ ١٧٢، ومسلم في الفضائل، باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - بالصبيان: ٤/ ١٨٠٧.