← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
177 · ص126 · جالكتاب
الفصل الثامن عشر في حُكمِ اجتماعِ العقيقةِ والأُضحيةِ قال الخَلّال: "باب ما روي أنَّ الأضحية تجزئ عن العقيقةِ". أخبرنا عبد الملك الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: يجوز أن يُضحّى عن الصبيِّ مكانَ العقيقةِ؟ قال: لا أدري، ثم قال: غيرُ واحدٍ يقول به. قلت: من التَّابعِين؟ قال: نعم. وأخبرني عبد الملك في موضعٍ آخرَ، قال: ذكر أبو عبد الله أنَّ بعضهم قال: فإنْ ضحَّى أجزأَ عن العقيقةِ. وأخبرنا عِصْمَةُ بنُ عِصَامٍ، حدّثنا حَنْبَل: أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقةِ ـ إن شاء الله تعالى ـ لمن لم يَعقَّ. وأخبرني عصمةُ بن عصامٍ في موضعٍ آخرَ، قال: حدّثنا حَنْبَل: أن أبا عبد الله قال: فإن ضحَّى عنه أجزأتْ عنه الضحيَّةُ عن العُقُوقِ. قال: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحيةً ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنُه عبدُ اللهِ صغيرًا فذبحها ـ أُرَاهُ أراد بذلك العقيقةَ والأضحيةَ ـ وقَسَم اللحمَ وأكلَ منها. أخبرنا عبد الله بن أَحْمَد قال ١: سألت أبي عن العقيقةِ يومَ
١ انظر: مسائل الإمام أحمد، لابنه عبدالله: ٣/ ٨٨٠.