1925 · ص530 · ج1
وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الخُرُوجِ بِالْأَعْذَارِ إلَّا أَوْقاتَ قَضَاءِ الحَاجَةِ.
لأن المساجد المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد. (ويجب قضاء ١ أوقات الخروج بالأعذار) ; لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة ٢ ; لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها، ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل.
١. وتقدم في الصيام أن الاعتكاف لا يُقْضَى على الميت إلا على قول ٣/ ٤٣٩.
٢. فقط كما هو ظاهر التحفة وعندهما أنه مجرد مثال، والضابط أن ما طلب الخروج له وقل زمنه لا يقضى وما طال زمنه كحيض ومرض يقضى.