← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
مصطفى سميط الفقه الشافعي
A− A+
1512 · ص414 · ج3

دين، أما عين امتنع الزوج من قبول نصفها ١ فيلزمه القاضي بقبوله أو إبرائها منه أي تمليكه لها بطريقه بأن يتلطف القاضي به نظير ما مر في الوكالة، فإن صمم فللقاضي أن يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أو البيان.
١. بأن قال: لا أستحق فيها شيئا؛ لكون الطلاق بعد الوطء، وقالت هي: بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطء فالعين مشتركه كما صوَّره علي الشبراملسي.
→ prev 1512 / 2142 next ←