← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
مصطفى سميط الفقه الشافعي
A− A+
1111 · ص305 · ج1
وَقِيلَ الخِلَافُ فِي خَائِفِ الْقِتَالِ لَا التَّاجِرِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ عَلِمَ بَقَاءَهَا مُدَّةً طَوِيلَةً فَلَا قَصْرَ عَلَى المَذْهَبِ
(وقيل الخلاف) فيما فوق الأربعة (في خائف القتال، لا التاجر ونحوه)؛ لأنه الوارد، ورُدَّ بأن المرخِّص وصف السفر (ولو علم) خائف القتال ١ (بقاءها) أي الحاجة، أو أكره وعلم بقاء إكراهه (مدةً طويلة) أي زائدة على أربعة أيام صحاح (فلا قصر) أي ترخص (على المذهب)؛ لبعده عن هيئة المسافرين.
١. أما غيره فلا يقصر بلا خلاف.
→ prev 1111 / 2142 next ←