← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
مصطفى سميط الفقه الشافعي
A− A+
1043 · ص286 · ج1

إن أراد أن يصلي تلك الفائتة جماعة مع الصلاة الحاضرة؛ لأن الجماعةَ غير مشروعة في الفائتة حينئذ، ولو خاف في أثناء الفائتة فوت الحاضرة فإن أمكن قلبها إلى ركعتين وإدراك الحاضرة بعد السلام وجب القلب، فإن قلبها جاز له قطعها؛ لأنها فائتة، وإلا بأن كان القلب إلى ركعتين يفوت الحاضرة وجب القطع.
→ prev 1043 / 2142 next ←