← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى إسلامية
محمد بن عبد العزيز المسند الفتاوى
A− A+
363 · ص101 · ج4
عدى في كامله، وفي إسناده حفص بن داود، وهو ضعيف الحديث. أما الحديث الثالث فقد رواه ابن أبي مالك - رضي الله عنه - عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث من طريق عمر، وفي إسناده مجهول. هذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت. أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، خاصة فكلها ضعيفة، بل قيل إنها موضوعة. فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة قبر الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ دون أن يشد الرحال، أو ينشء سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر. ومن شد الرحال أو أنشأ لها سفراً فذلك لا يجوز لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى} رواه البخاري ومسلم. وحديث {لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن تسلميكم يبلغني أينما كنتم " رواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة والله أعلم. الشيخ ابن باز * * * * تقديم العشاء على العشاء صحيح س - هل صحيح كما يقولون {إذا حضر العشاء والعِشاء فقدم العَشَاء على العِشاء} ، فهذه الكلمة أخذها جميع الناس ولا أدري هل هي صحيحة أم لا؟ ج- هذا صحيح، فقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {إذا قدم العَشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب} فإذا حضر العَشَاء والإنساء يشتهيه فإنه يأكل قبل أن يذهب إلى الصلاة وذلك لأن الإنسان إذا قدم العشاء قبل الصلاة أصبح مشغولاً به