← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437
بندر المحياني العتيبي العقيدة
A− A+
104 · ص107
عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر ٣١] " (الفتاوى ١/ ٥٠). المسألة الثالثة من قال بجواز الاستثناء في الإيمان؛ فقد فارق المرجئة قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: " إذا ترك الاستثناء؛ فهو أصلُ الإرجاء " (" الشريعة " للآجري رحمه الله ٢/ ٦٦٤). وقال ابن تيمية رحمه الله: " وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ... وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم " (الفتاوى ٧/ ٤٣٨). وقال رحمه الله: " فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم" (الفتاوى ٧/ ٤٢٩). * أقول: والاستثناء كأن يقول (أنا مؤمن إن شاء الله)، فأما أهل السنة فيجيزونه في حالات؛ منها: أن يقصد البعد عن تزكية النفس، أو عدم الجزم بقبول العمل .. ، لكنهم لا يجيزونه