← المكتبة ▭▭ صفحتان
أخبار القضاة
وكيع القاضي التراجم والطبقات 306 هـ
A− A+
188 · ص64 · ج3
ذاك وإنك من أهل اليمن، وأنا من مضر، فبينا نحن نمشي إِذ عرض لنا رجل، فقال: ما تقولون في محرمين اشتركا في صيد ? فقلت للشعبي: قل فيها، قَالَ: على كل واحد منهما كفارة، فتركته ولقيت حماداً فقلت: محرمان اشتركا في صيد سئل عنها عامر فَقَالَ: على كل واحد منهما كفارة. قال: أخطأ عامر؛ عليهما كفارة واحدة. فقال: لا نقبل من حماد شيئاً، فإنه يصرع. فلقيت الحارث العكلي فقلت: مسألة سئل عنها الشعبي، فقال: على كل واحد منهما كفارة، وقَالَ: حماد: كفارة واحدة، قَالَ: أخطأ الشعبي، وأصاب حماد فقلت: أخطأت أنت وحماد، وأصاب الشعبي، قال: ولم؟ قلت: أنت قلت: ألا ترى أن الرجلين إِذَا قتلا الرجل كان على كل واحد منهما كفارة، ولقد قلت في الحارث: لَعَمْرُك لا تلقي أخا مثل حارث ... إِذَا الخصم عند المعضلات الشدائد حَدَّثَنِيه ابن أبي سعد، عَن أبي موسى، عَن ابن عيينة نحوه. وقَالَ: في محرم أشار إِلَى صيد، وقتل آخر، وقَالَ: فيه، فاجتمعت أنا وسبال والحارث ومغيرة، فقلت لهم، فَقَالَ: الحارث مثل قول حماد وذكر مثله. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن حمزة بْن زِيَاد الطوسي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي قال: ما ذنبي إن كان الله فقأ عين هَذَا. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي سعد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبادة، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: قَالَ: الشعبي: إن سأل أمان الرجل قَالَ: نعم