← المكتبة ▭▭ صفحتان
أخبار القضاة
وكيع القاضي التراجم والطبقات 306 هـ
A− A+
1054 · ص366 · ج2
عن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه سئل عَن ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها إن عتقت عتق، وإن رقت رق. وعن شريح أنه قال: من أعطى شيئاً في قرابة، أو صلة، أو معروف، أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته، أو ترد إليه. وعن ابن سيرين، قال: قلت لشريح ما يجوز للرجل من تحل والده ? قال: أن يهب له ويشهد؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من وليه. قال: وَحَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قلت له: ما يجوز للرجل من نحل والده ? قال: ما أعلم؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من يليه. وعن سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه سئل عَن بيع ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها؛ إن أعتقت أعتق، وإن رقت رق. الرمادي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: يضمن الرديف مع صاحبه. حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جدياً؛ قَالَ مَعْمَر: فذكرته لابن أبي حجيج؛ فَقَالَ: ما أراه جعله إِلَّا صيداً، وما كنا نعده إِلَّا سبعاً.