← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
92 · ص120
إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلاً) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان. الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه. * تطبيقات. ١ - أب وخمسة أبناء. ٢ - أب وابن ابن. ٣ - أب وابن وبنت ابن. ٤ - أب وبنت. ٥ - أب وبنت ابن. ٦ - أم وأخت لأب وأخ لأب. ٧ - أم وثلاثة إخوة لأم وعم. ٨ - أم وأخت شقيقة وأخ شقيق. ٩ - زوج وأب وأم. ١٠ - أم وبنت ابن وابن أخ شقيق. ١١ - أم وبنت وأخ لأب. ١٢ - زوجة وأم وأب. ١٣ - جد وابن. ١٤ - جد وابن ابن. ١٥ - زوج وأم وجد. ١٦ - زوجة وأم وجد.