← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
71 · ص99
٤ - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع. فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين. مثاله: ٥ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم. فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.