← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
69 · ص97
فإن وجد فرع وارث؛ لم يرثن الثلثين. مثاله: ٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد. فإن وجد معهن أصل وارث من الذكور؛ لم يرثن شيئاً.