← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
63 · ص91
ورث بنات الابن السدس تكملة الثلثين من ميراث البنت، ويأتي في أصحاب السدس. ٣ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك). فإن لم يوجد مشارك؛ فلبنت الابن النصف كما سبق. مثاله: