الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدانالفرائض والوصايا
A−A+
63 · ص91
ورث بنات الابن السدس تكملة الثلثين من ميراث البنت، ويأتي في أصحاب السدس.
٣ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك).
فإن لم يوجد مشارك؛ فلبنت الابن النصف كما سبق.
مثاله: