← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
49 · ص77
(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}. فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضاً. أمثلة: أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا. أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.