الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدانالفرائض والوصايا
A−A+
304 · ص332
- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (١٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد أنثى فللأخ منه (٢٠)، والباقي للحمل.
- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.
- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (٤)، والباقي للحمل.