← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
304 · ص332
- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (١٠)، والباقي للحمل. - وإن ولد أنثى فللأخ منه (٢٠)، والباقي للحمل. - وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل. - وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (٤)، والباقي للحمل.