← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
236 · ص264
١ - رُبع والبقية؛ كزوج وابن. ٢ - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت. ٣ - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين. - (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (٣) ثلاث مسائل: ١ - ثلث والبقية؛ كأم وعم. ٢ - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم. ٣ - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم. - (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (٨) مسألتان: ١ - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن. ٢ - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت. فهذه الأصول الأربعة (٢، ٣، ٥، ٨) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١١٦.