231 · ص259
وأمثلة ذلك:
الأصل (اثنا عشر)، وأشار إليه بقوله: (وَضِعْفُهَا) أي: ضعف الستة، فإنه (يَعُولُ وِتْراً، وَ) قد (انْتَشَرَ) هذا الحكم بين علماء الفرائض، فيعول (ثَلَاثَ مَرَّاتِ) حتى يصل (لِسَبْعَةَ عَشَرْ) أي: يعول إلى: (١٣، ١٥، ١٧)، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.