← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإنجاد في أبواب الجهاد
ابن المناصف الفقه العام 620 هـ
A− A+
507 · ص523
وقول الشافعي هنا أظهر، فإن الله -تعالى- لم يَخُصَّ بذلك فقيراً من غنيٍّ، إنما خصَّ القرابة، وقول من خالف الشافعيَّ في التفضيل بين الذكر والأنثى أظهر؛ لأنه لم يأت فيه نصٌّ، وليس ميراثاً، والله أعلم. *****
= لما اختلف في الغني من القرابة؛ رد أمره إلى ظاهر الكتاب، ومنع اليتيم الغني، وابن السبيل الغني؛ لأن الإجماع منع أن يعطيا إذا كانا غنيين» .