← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإنجاد في أبواب الجهاد
ابن المناصف الفقه العام 620 هـ
A− A+
327 · ص338
ذلك معصية لله -عز وجل-، فَتَرْكُ المسلم في أيديهم مع التمكن من إرساله معصيةٌ، واغتيالهم فيه (١) من غير عوضٍ خيانة، ولما كان لنا فيما أوجبه الله -تعالى- من فكِّ الأسارى طريقان: واحدة من جهة المحاربة والقهر، وأخرى من جهة بذل المال والفداء، ولم يكن هؤلاء من أهل الحرب: تعيَّن إرساله؛ وبذل قيمته، قياماً بالفرضين: إنقاذ المسلم، والوفاء في العِوَضِ، والله أعلم. *****
(١) كذا في الأصل والمنسوخ! ولعلَّ صوابه: «واغتياله فيهم» .