← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإشراف على نكت مسائل الخلاف
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
834 · ص1005 · ج2
ثبوت حرمة الاستيلاد، فلم يملكه منها بعده كالبيع. [٢٠٥١] مسألة: إذا أسلمت أم ولد الكافر، وأبى أن يسلم، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنَّها تعتق عليه، والأخرى: تباع عليه. فوجه الأولى: أنّه لم يكن له منها إلا الوطء، وقد حرم بالإسلام، فوجب عتقها، لأنه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من وجوه الانتفاع. ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبد بفروع الدين فلم يلزمه حكمه، لأنّه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعده، كالعبد القن إذا أسلم. ***