← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإشراف على نكت مسائل الخلاف
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
156 · ص285 · ج1
ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب. [٣١٩] مسألة: دم السمك نجسخلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} واعتباراً بسائر الدماء. [٣٢٠] مسألة: الخمر نجس خلافاً لمن لا يعتد بقوله. لأنه مائع محرم تناوله من غير خوف على النفس كالدم. ولأنه مائع محرم إمساكه واجب إراقته كالبول والدم. [٣٢١] مسألة: النار لا تطهر شيئاً خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تبارك وتعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فخص الماء بذلك. ولأنه عين نجسة، فلم يطهر بالنار كلحم الخنزير. [الصلاة في المقبرة] [٣٢٢] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم،. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع. [دخول الكافر والجنب المسجد] [٣٢٣] مسألة: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافاً لداود. لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر. [٣٢٤] مسألة: ولا يجوز له المرور فيه خلافاً للشافعي للخبر أيضاً (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه نوع من الكون فيه