← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
960 · ص27 · ج9
بالفرائض، وهو قول إسحاق بن راهويه، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم. وللشافعي قولان. واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده؟ على قولين. أحدهما: لايكبر، وهومروي عن ابن عمر. وذكره سفيان الثوري، عن أبي جعفر، عن أنس. وقال ابن مسعود: ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة. وممن قال: لايكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في رواية. والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري – في رواية أخرى – والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى. وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر. وقال أبو حنيفة: لايكبر المسافر إلا إذا اقتدى بالمقيم، تبعاً له، واتفقوا على أن الحاج يكبرون بمنى. المسألة الثانية: أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز – يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق.