← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4403 · ص407 · ج9
يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدا، فإنه يسجد. وفي المذهبين وجه آخر: لا يسجد بحال؛ لأن السجود إنما يشرع [من] زيادة أو نقص أو تجويزهما، ولم يوجد شيء من ذلك. وهذا قول سفيان الثوري. وقد روي عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أخر: فروى ذلك مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة - فذكر هذا الحديث ، وقال فيه: فأتم رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] [ما] بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وقد خرجه مسلم من هذا الوجه. رواه - أيضا - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن مالك، عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. خرجه النسائي. ورواه - أيضا - عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني،