← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4249 · ص388 · ج9
والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي. وحكي عن بعض أصحابنا - أيضا - وهو ابن حامد -، أنه إذا رجع قبل أن يستتم قائما لم يسجد. وقال مالك: إذا فارقت أليته الأرض وناء للقيام لم يرجع، ويسجد للسهو. وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى. وعند أبي حنيفة: إن كان إلى القعود أقرب عاد فجلس وتشهد، وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد، ويسجد للسهو. الحالة الثالثة: أن يستتم قائما ولا يقرأ، وفيه قولان: أحدهما: لا يجوز أن يجلس، وحكي عن علقمة والضحاك وقتادة، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد - في رواية -، وهي المذهب عند ابن أبي موسى. وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما: سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وابن الزبير وغير واحد من الصحابة.