← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4218 · ص385 · ج5
وممن قال بالكراهة: مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وممن ذهب إلى الرخصة: الحسن والنخعي وقتادة وحماد ومالك وسفيان وابن المبارك. ورخص أحمد في الأذان على غير وضوء، دون الإقامة. وكذا قال الحسن وقتادة ومالك. وقال الأوزاعي: إن أحدث في أذانه أتمه، وإن أحدث في إقامته - وكان وحده - قطعها. واستحب الشافعي لمن أحدث في أذانه أن يتطهر، ويبنى على ما مضى منه. قال إسحاق: لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد. وقال الزهري: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. ورواه معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة - مرفوعاً. خرجه الترمذي من الطريقين، وذكر أن الموقوف أصح. قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى عمير بن عمران الحنفي: ثنا الحارث بن عيينة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر.