← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
3723 · ص331 · ج1
بخلافه. وقد استدل بهذا على الجواز الغسل في الخلوة عرياناً إسحاق بن راهويه - أيضاً -، وذكر أنه كانَ شرع من قبلنا، إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه. وقد يمنع هذا من يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة - أيضاً -، وسيأتي بيان ذَلِكَ في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى. وقد روى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالَ: ((إن موسى بن عمران - عليه السلام - كانَ إذا اراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه، حتى يواري عورته في الماء)) . خرجه الإمام أحمد. وعلي بن زيد، هوَ: ابن جدعان، متكلم فيهِ. وكذا القول في الاحتجاج بحديث أيوب - عليه السلام - عرياناً. وأما الطريق الذي ذكره البخاري تعليقاً لحديث اغتسال أيوب - عليه السلام - فخرجه الإمام.