← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
3588 · ص316 · ج8
نقله عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عنه. وخالفه جمهور العلماء، فقالوا: يصلي أربعاً. وفي مراسيل يحيى بن أبي كثيرٍ: من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة. خرّجه عبد الرزاق. ومراسيل يحيى ضعيفةٌ جداً. واختلفوا فيمن جاء والإمام يخطب، قد فرغ من الخطبة. فقالت طائفةٌ: لم يدرك الجمعة، ويصلي أربعاً، روي ذلك عن عمر، وعن طاوسٍ وعطاءٍ ومجاهدٍ ومكحولٍ، وقالوا: الخطبة بدلٌ عن الركعتين. قال عطاءٌ: إن جلس قبل أن ينزل الإمام من المنبر فقد أدرك الخطبة، فيصلي جمعةٍ، وإلا صلى أربعاً. وظاهر كلام عطاء: أن الجمعة ظهر مقصورة؛ فإنه يقول: إن أدرك الخطبة قصر، وإلا لم يقصر. وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعا، فجعلت الخطبة مكان الركعتين. وذهب طائفة: إلى أن من أدركهم في التشهد قبل السلام فقد أدرك