← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
3179 · ص273 · ج1
وأنكر الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة التفرقة بين الغسل والوضوء في المضمضة والاستنشاق. وقالوا: ما وجب غسله من الوجه في الوضوء، وجب في الغسل، وما لا فلا. وفرقوا بين باطن الفم، والأنف، وما تحت الشعور، بأن ما تحت الشعور ستره [طارىء] ، بخلاف باطن الفم والأنف، فإن سترهما بأصل الخلقة. وأما غسل باطن العين في الجنابة، فكان ابن عمر يفعله. وفي وجوبه عن أحمد روايتان، وأصحهما: لا يجب؛ لمشقته، وخوف الضرر منه.