← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2918 · ص244 · ج1
وخرجه الطبراني والحاكم، عنه مرفوعاً. ووقفه أصح. وعن جابر بن عبد الله، قالَ: يكفيك الغسل. وروي إنكاره عن ابن مسعود - أيضاً. وروي عن أصحاب ابن مسعود: علقمة وغيره. وعن سعيد بن جبير والنخعي: وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل. وكذا روي عن الشعبي، أنه كانَ لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة. ولكن قد صحت السنة - بالوضوء قبل الغسل. وأما الوضوء بعد الغسل، فلم يصح فيهِ شيء. وروي الرخصة فيهِ عن علي - رضي الله عنه -. وأنكر صحة ذَلِكَ عنه: النخعي. ونقل يعقوب بن بختان، عن أحمد في الحائض: أنها إن شاءت