← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2885 · ص240 · ج5
وهو قول محمد بن الحسن وطائفة من الشافعية. والثاني: لا يقاتلون عليه كسائر النوافل، وهو قول أبي حنيفة وطائفة من الشافعية. وقال أبو يوسف: آمرهم وأضربهم، ولا أقاتلهم؛ لأنه دون الفرائض وفوق النوافل. واستدل بعض من قال: يقاتلون على تركه بحديث أنس هذا؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل الأذان مانعاً من القتال، وتركه مبيحاً له، فدل على استباحة القتال بمجرد تركه، وإن جاز ان يكونوا قد أسلموا.