← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2882 · ص240 · ج2
من بطن اليدين من لدن مرفقه إلى أصابعه مرتين ينفضهما. ورواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر المتقدمة أصح من هذه. وذكر بعض المالكية: أن جواز نفض اليدين من التراب في التيمم قول مالك والشافعي دون استقصاء لما فيهما، لكن لخشية ما يضر به من ذلك من تلويث وجهه، أو شيء يؤذيه. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما ضرب بيديه الأرض للتيمم نفخ فيهما. واختلفوا في ذلك، فكان الشعبي يقول: ينفضهما. وقال مالك: نفضا خفيفا. وقال الشافعي: لا باس أن ينفض إذا بقي في يده غبار. وقال إسحاق نحوا من قول الشافعي. وقال أحمد: لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال أصحاب الرأي: ينفضهما. وكان ابن عمر لا ينفض يديه. قال ابن المنذر: قول أحمد حسن.