← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2719 · ص222 · ج3
عنه في ((صحيحه)) . وخرج الإمام أحمد - بإسناد جيد -، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل)) . وخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا - من رواية يونس ابن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنه - مرفوعا. ويونس وثقه غير واحد. لكن رواه مالك عن هشام، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين، أنه سأل عبد الله بن عمرو - فذكره، ولم يرفعه. ورواه عبدة ووكيع، عن هشام: حدثني رجل من المهاجرين - فذكره، ولم يذكر في الإسناد: ((عروة)) . قال مسلم في ((كتاب التمييز)) : وهو الصواب. واختلف القائلون بالكراهة: هل تصح الصلاة في أعطان الإبل، أم لا؟ فقال الأكثرون: تصح، وهو رواية عن أحمد، وأنه يعيد الصلاة استحبابا. والمشهور عن أحمد: أنها لا تصح، وعليه الإعادة. وعنه رواية ثالثة: إن علم بالنهي لم تصح، وألا صحت. وعلله أصحاب الشافعي بأنها تنفر، فربما قطعت على المصلي صلاته.