← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2373 · ص184 · ج2
واختلفوا في الحائض المعتادة: إذا طهرت لدون عادتها: هل يكره وطؤها أم لا؟ على قولين: أحدهما: يكره، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وإسحاق؛ لأن عود الدم لا يؤمن. والثاني: لا يكره، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد. ثم خرج البخاري في هذا الباب: