← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
2278 · ص173 · ج7
وقدر الطمأنينة المفروضه: أدنى سكونٍ بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا. والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمانينة ليست فرضاً في ركوع ولا غيره، لظاهر قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:٧٧] . وللجمهور: أن الأمر بالركوع والسجود مطلقٌ، وقد فسره النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبيَنه بفعله وأمره، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع إلى بيانه في عدد السجود وعدد الركعات، ونحو ذلك. *** ١٢٣ -