← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
1909 · ص132 · ج5
صلوات فائتة، أنه يصلي مع كل صلاة صلاة. وقد روي عنه - مرفوعاً. خرجه البزار بإسناد ضعيف. ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوائت بغير عذر في وجوب القضاء على الفور وجهان. وحمل الخطأبي قوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) على وجهين: أحدهما: أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها. والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إنما عليه أن يصلي ما فاته. وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعاً -: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها) . خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف. واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. وحفص هذا، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال يحيى بن يحيى: كذاب. فلا يلتفت إلى ما تفرد به. وأماتلاوته قوله تعالى: {?وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} وقد رواه