← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
1772 · ص117 · ج4
من جرو مر بين يديه. وهذا يدل على أنه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب. وروى ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: ادرءوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب. وقال ابن طاوس: كان أبي يشدد في الكلاب. ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان. وروى شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وقال أبو نعيم: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة. حدثنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ ـ مثله. وهو المشهور عن أحمد، وقول إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان ابن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث. واستدل من قال: تقطع الصلاة بشئ من ذلك بأحاديث رويت عن