← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
1095 · ص42 · ج3
والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك، وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين. وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم تتحقق نجاستهما. يدل على ذلك: أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ. خرجه أبو داود. وخرجه ابن ماجه، ولفظه: أُمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ. وخرجه وكيع في ((كتابه)) ، ولفظه: لقد رايتنا وما نتوضأ من موطئ، إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره. وروي عن ابن عمر، أنه قال: امرنا أن لا نتوضأ من موطئ. خرجه الدارقطني في ((العلل)) . وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل ابن عمر.