← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك
بهرام الدميري الفقه المالكي 805 هـ
A− A+
666 · ص714 · ج2
إن علما بموت الموكل عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: لا ينعزل المفوَّض إلا بعزل الورثة، ولو جن ثم زال لم ينعزل كموكله ما لم يطل جداً، وفيه نظر، ولا ينعزل بردته ولا بطلاق وكيله إلا أن يعلم من الموكل كراهة ذلك منهما (١) وفي انعزالهما قبل العلم تأويلان. وقيل: إن كان وكيل مفوض انعزل وإلا فلا (٢)، وهل ينعزل إن لم يعلم بعزله خلاف. *****
(١) من قوله (ولو جن ثم زال ...) مؤخر في (ح١) بعد قوله (إن لم يعلم بعزله خلاف). (٢) قوله (وإلا فلا) ساقط من (ق١).