← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك
بهرام الدميري الفقه المالكي 805 هـ
A− A+
656 · ص704 · ج2
رجع، ورابعها: إن مضى في (١) ما يعار لمثله، وخامسها: إن لم (٢) يتكلف نفقة، وسادسها: يرجع في العرصة فقط، وإذا رجع ففيها: يدفع للمعار ما أنفق (٣)، وهل وفاق؟ تأويلان. وعليه فقيل معنى ما أنفق إذا اشترى ما عمر به وقيمته إذا كان من (٤) عنده، وقيل: ما أنفق إذا رجع بالقرب، وقيمته إذا بعد، وقيل: ما أنفق إذا لم يكن فيها تغابن أو خف وإلا فقيمته. [أ/١٦٣]
(١) قوله (في) زيادة من (ح١). (٢) قوله (لم) ساقط من (ح١). (٣) المدونة: ٤/ ٣٠٦. (٤) قوله (من) زيادة من (ق١).