← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك
بهرام الدميري الفقه المالكي 805 هـ
A− A+
507 · ص555 · ج2
بأزقة البلد إن لم يكن لها (١) سوق فيه، أو رجع بها ربها منه (٢)؛ كخروج بعض أهل البلد لشراء ثمار (٣) حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل: هو (٤) كالتلقي، وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي لها والشراء منها لمشقة انتقالها.
(١) في (ح٢): (له). (٢) في (ح١): (منها). (٣) في (ح١): (تمر). (٤) قوله: (هو) مثبت من (ق١).