← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشامل في فقه الإمام مالك
بهرام الدميري الفقه المالكي 805 هـ
A− A+
343 · ص385 · ج1
ولا يرجع بها (١) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقاً ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء, وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.
(١) قوله: (بها) ساقط من (ح١).