705 · ص705 · ج2
البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل بنت سهم [١] .
زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة , وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة , والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية وعشرون [٢] .
[١] وصورتها:
٤×٢ ٨
زوج
...
١
—
٤
...
١
...
٢
٦ بنات
...
ب
...
٣
...
٦ لكل واحدة سهم
[١] وصورتها:
٨ ٦/٥×٨ ٤٠×٣ ١٢٠
زوجة
...
١
—
٨
...
١
...
...
...
٥
...
١٥
أم
...
ب
...
٧
...
١
—
٦
...
١
...
٧
...
٢١
بنت
...
٢
—
٣
...
٤
...
٢٨
...
٢٨
بنت
...
...
٢٨
بنت
...
...
٢٨